تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء . فلا يشرع مسحها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والثالث والسابع من الفتوى رقم 3225 س : إذا طير الإنسان الشراب ورجع يتوضأ فهل ما يطوله من الرشاش طاهر أو يبل يده بالماء ويمسح عليه ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : البول نجس فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء ، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول . س : إذا أراد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة ، ثم يمسح على بقيته للصلاة وهل يكفي لكل عضو مرة ويصلي ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 236 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش