تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

وصحبه . . وبعد : أولا : الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعا : « إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه » ( 1 ) . الحديث . ثانيا : علاج الوسوسة بكثرة ذكر الله جل وعلا وسؤاله العافية من ذلك وعدم الاستسلام للوسوسة فيجب عليه رفضها فإذا تطهر طهارة صغرى أو كبرى وحصلت عنده وسوسة في أنه لم يغسل رأسه - مثلا - فلا يلتفت إلى ذلك بل يبني على أنه غسله وهكذا في سائر أعماله يرفض الاستجابة للوسوسة ؛ لأنها من الشيطان ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان ؛ لأنه الوسواس الخناس . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال التاسع من الفتوى رقم 5006 س : الإنسان في معدته تنفس كثير ربما غازات ولكن وضوءه لم يتممه إلا بمشقة مثلا يصل إلى الوجه فيحس حسا رقيقة ويخاف في نقص الوضوء ثم يبدأ الوضوء من جديد وكذلك في الصلاة عندما
هامش
( 1 ) صحيح مسلم الطهارة ( 279 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 71 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 226 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش