تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

السؤال الرابع من الفتوى رقم 123 س : القصة ولف الرأس كالعمامة أو سدله على الظهر قرنان . ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : جمع المرأة شعرها في أعلى رأسها لا يجوز لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله : « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من كذا وكذا » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وكذا جمع المرأة شعرها أو لفه حول رأسها حتى يصير كعمامة الرجل لا يجوز لما فيه من التشبه بالرجال ، وأما جمعه وجعله قرنا واحدا أو أكثر وسدله على الظهر مضفورا وغير مضفور فلا حرج فيه ما دام مستورا عمن لا يحل لهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ

هامش
( 1 ) أحمد 2 / 356 و 440 ومسلم 6 / 168 .