تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وصحبه . . وبعد : أولا : لا يجوز أن يحلق الرجل لحيته إذا طلب والداه ذلك منه ؛ لأن حلقها محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ثانيا : إذا أجبر الإنسان على حلق لحيته ولو أنه أعفاها ترتب على ذلك قتله أو قطع عضو من أعضائه أو إزالة منفعة من المنافع كحاسة السمع أو البصر ونحو ذلك جاز . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم 4666 س : هل يصح لي أن أحلق الخدين المسميان بالعارضين وأترك اللحية وهل يصح لي أن أحلق وأنا صائم وإن خرج دم سواء حلق الرأس أو العانة وغير ذلك ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يجوز حلق العارضين ؛ لأنهما من اللحية ويجوز أن يحلق الرجل رأسه وعانته ونحوهما في رمضان وغيره وإن خرج دم . بل حلق العانة من سنن الفطرة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 158 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش