فتوى رقم ( 7266 ) :
س : ما رأيكم في الصليب وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلي عليه وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان فكيف الصلاة على هذه الصلبان ؟
ج : صنع الصليب حرام ، سواء كان مجسما أم نقشا أم رسما أو غير ذلك على جدار أو فرش أو غير ذلك ، ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك . ولا يجوز الإبقاء بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك . ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 315
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٥