وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا } ( 1 ) فتفسيرها بما ذكر في السؤال من انتصار العرب على الفرس والروم ، وتمتعهم بما في أراضيهما من المتع والخيرات الدنيوية تحريف للكلم عن مواضعه ومناقضة لما يقتضيه سياق الكلام ، وهو أشبه ما يكون بتأويل الباطنية الذين ينكرون اليوم الآخر وما فيه من جزاء لمن أحسن ولمن أساء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 10 : أنكر حد الرجم وقال إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها ؟ ج 10 ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنا وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا أما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خذوا عنى ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ( 2 ) ، وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا « كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، قال قل ، قال إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها » ( 3 ) متفق على صحته وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير فدل على أنه لم ينسخ ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع ، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال « لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى