وسلم ربه أن يجعله حيث ينتفع به ولا يضر ( 1 ) وكما كان من عمر مع عثمان لم يبكر إلى الجمعة يوما قال عمر : أية ساعة هذه ، فقال عثمان : والله لم أزد على أن توضأت ، فقال عمر : والوضوء ( 2 ) أيضا رضي الله عن الجميع ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 3 ) ، وقال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 4 ) . ثانيا : الحديث الذي ذكرت ( 5 ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومعناه : إذا تكلمت مع جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو بنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، وكقولك : اسكت واستمع للخطبة ، فقد أسأت ، وارتكبت ما لا ينبغي ، والذي ينبغي في ذلك أن يوجه الكلام إلى الخطيب لينصح من يراد نصحه ليكف عن الشر ويقبل على الخير وذلك حتى لا يتتابع الحاضرون بالمسجد وقت الخطبة في اللغط واللغو من الكلام ، ولا مانع أن يشير إلى المسئ إشارة يفهم منها الكف عن الإساءة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 374
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٤
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4600 ) :
س 1 : ما هو الحكم الشرعي الإسلامي في : الصلاة على النبي محمد صلى الله
هامش
( 1 ) أحمد ( 3 / 104 ، 187 ، 194 ، 261 ، 271 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 933 ، 1013 ، 1015 ) ، ومسلم برقم ( 897 ) .
( 2 ) أحمد ( 1 / 15 ، 46 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 882 ) ، ومسلم برقم ( 845 ) واللفظ له .
( 3 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .
( 4 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .
( 5 ) أحمد ( 2 / 244 ، 272 ، 318 ، 393 ، 396 ، 485 ، 518 ، 532 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 394 ) ، ومسلم برقم ( 851 ) .