تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح ؟ والسلام . ج : إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله » ( 1 ) متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مصور في النار ، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم » ( 2 ) فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع ؛ لما فيه من مشابهة لخلق الله ، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين ، وما عدا ذلك فلا يجوز . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري اللباس ( 5610 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3653 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) .
( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 2112 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2110 ) , سنن الترمذي اللباس ( 1751 ) , سنن النسائي الزينة ( 5358 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5024 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 308 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 499 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش