تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
فتوى رقم ( 5350 ) : س : برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة ، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة ، وما حكم بيع ما ذكر ، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط ، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة ؟ ج : اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط ، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح ، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها ، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق . والله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4998 ) : س 1 : هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغير ، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله ؟ ج 1 : لا يعتبر ذلك من التصوير ، ولا من مضاهاة خلق الله ، ولا من اقتناء الصور
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 493 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش