تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

ج : تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام ، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسمة ، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم ؛ لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : « لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2961 ) : س 3 : ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل ؟ ج 3 : تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام ؛ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » ( 2 ) متفق عليه وقوله لعلي رضي الله عنه « لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » ( 3 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6301 ) : س 1 : لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير ، وهي محتفظة بها عدة
هامش
( 1 ) صحيح مسلم الجنائز ( 969 ) , سنن الترمذي الجنائز ( 1049 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2031 ) , سنن أبو داود الجنائز ( 3218 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 96 ) .
( 2 ) صحيح البخاري اللباس ( 5606 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2109 ) , سنن النسائي الزينة ( 5364 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 375 ) .
( 3 ) صحيح مسلم الجنائز ( 969 ) , سنن الترمذي الجنائز ( 1049 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2031 ) , سنن أبو داود الجنائز ( 3218 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 96 ) .