وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6127 ) :
س 1 : هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مسترة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها ؟
س 2 : هل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان ؟
ج 1 : تصوير ذوات الأرواح حرام ، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك . والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز ، لكن لو فعله صحت مع التحريم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال : أحيوا ما خلقتم »
رواه مسلم وصححه .
ج 2 : حكم تصوير ذوات الأرواح تقدم ، وصلاة من صلى في ثوب فيه صورة ذات روح غير جائز لكنها صحيحة ، كما تقدم .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم ( 3059 ) :
س : ما حكم تعليق الصور في الحيطان ، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين ؛ لأن النفوس تميل إلى تعظيمها ؟