تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

ج 1 : إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا ، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا ، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف ، والصحيح : أنه يقتل حدا لردته ، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية : { وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ } ( 1 ) الآية ، على كفر الساحر مطلقا ، ولما ثبت في [ صحيح البخاري ] عن بجالة بن عبدة أنه قال : « كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . فقتلنا ثلاث سواحر » ( 2 ) ، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها « أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت » ( 3 ) رواه مالك في [ الموطأ ] ولما ثبت عن جندب أنه قال : « حد الساحر ضربة بالسيف » ( 4 ) رواه الترمذي وقال : الصحيح أنه موقوف . وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء ، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين ؛ درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 102
( 2 ) الإمام أحمد ( 1 / 190 ، 191 ) ، والبخاري ( 4 / 62 ) ، وأبو داود ( 3 / 431 ) برقم ( 3043 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 8 / 136 ) ، والشافعي في مسنده ( 2 / 89 ) .
( 3 ) ] الموطأ [ ( ص 628 ) توزيع رئاسة البحوث العلمية ، وانظر ] فتح المجيد [ ( 242 ) ، و ] تيسر العزيز الحميد [ ( 393 ) .
( 4 ) الترمذي ( 4 / 60 ) برقم ( 1460 ) ، الحاكم ( 4 / 360 ) ، والبيهقي في ] السنن [ ( 8 / 136 ) ، والدارقطني ( 3 / 114 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش