تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول في الأصول — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : قد كان الاجتهاد جائزا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حالين ، ولا يجوز في حال . فأما إحدى الحالين اللذين يجوز فيهما الاجتهاد ، فهي الحال التي كان يبتدؤهم بالمشاورة . وقد قال الله تعالى : " وشاورهم في الامر " وقد شاورهم في أمر الاسرى ، وغيرهم . فهذه الحال قد كان يجوز فيها الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، لإباحته إياه لهم ، وأمره إياهم به ، وإعلامه إياهم أنه لا نص فيما أمرهم بالاجتهاد فيه . وقد روي عن عمرو بن العاص : أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي : ( اقض بين