فإن قال : إنما سووا بينهم لدلالة ( 1 ) أوجبت ذلك عندهم ، فتحتاج أن نطلب الدليل
( في إيجاب التسوية أو جواز التفريق .
قيل له : فقل مثله في كل إجماع وقع منهم ، إنه إنما يصح لدلالة أوجبت ذلك فتحتاج
أن تنظر في الدليل ) ( 2 ) فإن صح ثبت الإجماع ، وإلا لم يثبت ، وتجويز ذلك يؤدي إلى بطلان
حجة الإجماع .
الفصول في الأصول — صفحة 350
مساهمون: الجصاص
ص٣٥٠