Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 192

Contributors:

P.192
وهذا هو معنى قولنا إن العقد واقع على فساد لأن النهي إنما تناول العقد على الوجه الذي قدمنا وأما إذا تناول النهي معنى ليس هو نفس المعقود ولا من شرائطه وإنما هو معنى في غيره فخارج عن هذا الأصل لما قدمنا فيما سلف وهو أن كونه فاعلا لما نهي عنه لا يمنع صحة فعله لشئ آخر لم يتعلق النهي به من عقد أو قربة ألا ترى أن تارك الصلاة لا يمنع تركه لصلاته صحة صومه وكذلك سائر الفروض متى ارتكب النهي في ترك بعضها لا يمنعه من صحة فعل ما فعل منها ألا ترى أن تحريم نكاح الأمهات وذوات المحارم والمعتدة لما تعلق بمعنى في نفس المعقود عليه وبما هو من شروطه منع صحة العقد وأن نكاح من خطب على خطبة أخيه وإن كان منهيا عنه لم يمنع ذلك صحة قوعه لأن النهي تناول معنى في غير المعقود عليه فبان بذلك صحة ما وصفنا
الفصول في الأصول — Page 192 | الجصاص / عجيل جاسم النمشي