Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 142

Contributors:

P.142
وذلك نحو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات لم يقتض ظاهر الأمر التكرار لأن أصحابنا رحمهم الله قد قالوا فيمن قال لامرأته إذ دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها طلقت ولو دخلتها مرة أخرى لم تطلق وأنه لو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق أن الطلاق يتكرر عليها بتكرار الدخول لأن إذا ليس فيها تكرار وإنما هي شرط فيه وقت فإن قيل يلزمك على هذا أن تقول إن أحدا لم يتوضأ بالآية إلا مرة واحدة قيل له المرة الثانية لم يتناولها اللفظ والذي تناول اللفظ من ذلك مرة واحدة وإنما دخلت المرة الثانية في الحكم من طريق المعنى لأن المراد إذا قمتم وأنتم محدثون فلما كان الحكم متعلقا بالحدث لا بالقيام إلى الصلاة لزمته الطهارة متى أراد الصلاة وهو محدث فإن قيل إذا كانت إذا للوقت فواجب أن تقتضي التكرار لوجود الأوقات التي علق الفعل بها قيل له لا يجب ذلك لأنه لما لم يكن في اللفظ ما يوجب تكرار الفعل لم يكن لذكر الوقت تأثير في إيجابه ألا ترى أنه لو قال له صل في هذا اليوم أو صم في هذه السنة لم يقتض ذلك تكرار الفعل في الأوقات لأجل تعليقه إياه باسم ينتظم عدة أوقات فكذلك ما وصفناه وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا شئت أن لها أن تطلق