Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 117

Contributors:

P.117
كغيره لأن من كشف عورته بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم استخفافا كان كافرا ولا يكون كذلك إذا فعله بحضرة غيره فإن قيل فقد أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم لم يحجوا قيل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بد بأن يكون بحضرته قوم من المسلمين لكثرة الكفار والمنافقين هناك وحول المدينة فكانوا معذورين في المقام فإن قيل فقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه لما نزلت سورة براءة وأمره أن يلحق أبا بكر فيقرأ سورة براءة على المشركين بالموسم فبعث به بعد أن حبسه عنده فدل على أنه لم يكن معذورا في الابتداء إذن قد جاز أن يبعث به بعد حبسه ندبا قيل له قد كان كونه عند النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في الابتداء ثم لزمه فرض الخروج للتبليغ عنه فيما عهد إليه فيفقد كان هذا أوجب من الأول فلذلك بعث به