Skip to main content

فرائد الأصول — Page 351

Contributors:

P.351
الفلاني المقيد لهذا المطلق " ، وبين قوله : " اعمل بأحد هذين المقيد أحدهما له " . فالظاهر : أن حكم المشهور في المقام بالرجوع إلى المطلق وعدم التخيير مبني على ما هو المشهور - فتوى ونصا - : من ترجيح أحد المتعارضين بالمطلق أو العام الموجود في تلك المسألة ، كما يظهر من ملاحظة النصوص والفتاوى . وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين في باب التعادل والتراجيح ( 1 ) إن شاء الله تعالى .
Footnote
( 1 ) انظر مبحث التعادل والتراجيح 4 : 147 - 148 .