پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
أما القسم الأول [ فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتبائنين ] ( 1 ) فالكلام فيه يقع في مسائل على ما ذكرنا في أول الباب ، لأنه إما أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصين ، أو من جهة اشتباه الموضوع .
پاورقی
( 1 ) العنوان منا .
فرائد الأصول — صفحه 278 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم