Skip to main content

فرائد الأصول — Page 278

Contributors:

P.278
أما القسم الأول [ فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتبائنين ] ( 1 ) فالكلام فيه يقع في مسائل على ما ذكرنا في أول الباب ، لأنه إما أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصين ، أو من جهة اشتباه الموضوع .
Footnote
( 1 ) العنوان منا .