پرش به محتوای اصلی

فرائد الأصول — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود ( 1 ) ، للعلم بخروج بعض المشتبهات التدريجية عن العموم ، لفرض العلم بفساد بعضها ، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها ، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد . اللهم إلا أن يقال : إن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في إجراء الأصول العملية فيها ، كذلك لا يقدح في إجراء ( 2 ) الأصول اللفظية ، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة ( 3 ) كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم ، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية ، فتأمل .
پاورقی
( 1 ) في ( ص ) و ( ظ ) زيادة عبارة : " وإن قلنا بالرجوع إلى العام عند الشك في مصداق ما خرج عنه " ، وفي ( ر ) زيادة عبارة قريبة منها . ( 2 ) " إجراء " من ( ظ ) . ( 3 ) في ( ت ) : " في صحة " ، وفي ( ظ ) و ( ه‍ ) : " بصحة " .
فرائد الأصول — صفحه 250 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم