Skip to main content

فرائد الأصول — Page 190

Contributors:

P.190
المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل إما حكما ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشئ وتركه . فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .