" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول العامة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ؟ قال : حق والله ،
قلت : فإن إماما هلك ، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه ، لم يسعه
ذلك ؟ قال : لا يسعه ، إن الإمام إذا مات وقعت ( 1 ) حجة وصيه على من
هو معه في البلد ، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ، إن الله
عز وجل يقول : * ( فلولا نفر من كل فرقة . . . الآية ) * " ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها :
" قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده ؟ فقال :
أما أهل هذه البلدة فلا - يعني أهل المدينة - وأما غيرها من البلدان
فبقدر مسيرهم ، إن الله عز وجل يقول : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم
طائفة ) * " ( 3 ) .
ومنها : صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) .
ومنها : رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل
عن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " اختلاف أمتي رحمة " ، قال : " إذا كان اختلافهم رحمة
هامش
( 1 ) كذا في الكافي ، وفي ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه ) : " دفعت " ، وفي ( ت )
و ( ر ) : " رفعت " .
( 2 ) الكافي 1 : 378 ، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 1 : 380 ، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ، ضمن الحديث
3 .
( 4 ) قرب الإسناد : 348 - 350 ، الحديث 1260 .