مجرى أصالة البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط .
وبعبارة أخرى : الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ( 1 ) ،
فالأول مجرى الاستصحاب ، والثاني : إما أن يكون الشك فيه في التكليف
أو لا ، فالأول مجرى أصالة البراءة ، والثاني : إما أن يمكن الاحتياط فيه
أو لا ، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط ، والثاني مجرى قاعدة التخيير ( 2 ) .
وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة ، وقد وقع
الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله .
فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :
الأول : في القطع .
والثاني : في الظن .
والثالث : في الشك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد عبارة " وعلى الثاني - إلى - السابقة أو لا " في ( ه ) .
( 2 ) عبارة " وبعبارة أخرى - إلى - قاعدة التخيير " من ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) .
ووردت في ( ه ) أيضا مع اختلاف يسير ، ولم ترد فيها : " وبعبارة أخرى " .
( 3 ) كذا في ( ل ) و ( م ) ، وفي ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) ، و ( ه ) : " والثالث في الأصول
العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك " .