بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم ( 1 ) : أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإما أن يحصل
له ( 2 ) الشك فيه ، أو القطع ، أو الظن .
فإن حصل له ( 3 ) الشك ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة
للشاك في مقام العمل ، وتسمى ب " الأصول العملية " ، وهي منحصرة في
أربعة ، لأن الشك :
إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا .
وعلى الثاني : فإما أن يمكن الاحتياط أم لا .
وعلى الأول : فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به .
فالأول مجرى الاستصحاب ، والثاني ( 4 ) مجرى التخيير ، والثالث
هامش
( 1 ) كذا في ( ت ) ، ( ص ) و ( ل ) ، وفي غيرها : " فاعلم " .
( 2 ) العبارة في ( ه ) هكذا : " فيحصل له إما الشك . . . " .
( 3 ) لم ترد " له " في ( ل ) و ( م ) .
( 4 ) في نسخة بدل ( ص ) : " والثاني مجرى أصالة البراءة ، والثالث مجرى قاعدة
الاحتياط ، والرابع مجرى قاعدة التخيير " .