[ الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام ]
[ من ألفاظ الكتاب والسنة ] ( 1 )
منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ
الكتاب والسنة .
وهي على قسمين :
القسم الأول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته
خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم
والإطلاق ، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى
الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ،
وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد
الوضع ، وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان ( 2 ) في محاوراتهم ،
كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر ، ونحو ذلك ، وبالجملة : الأمور المعتبرة
عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم
خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة ، عد ذلك منه قبيحا .
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) بدل " أهل اللسان " : " العقلاء " ، وفي ( ت ) و ( ه ) : " عقلاء أهل
اللسان " .