والتصويب وإن لم ينحصر في هذا المعنى ، إلا أن الظاهر بطلانه
أيضا ، كما اعترف به العلامة في النهاية في مسألة التصويب ( 1 ) ، وأجاب به
صاحب المعالم - في تعريف الفقه ( 2 ) - عن قول العلامة : بأن ظنية الطريق
لا تنافي قطعية الحكم .
قلت : لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا النظر ( 3 )
عما سيجئ من عدم كون ذلك تصويبا ( 4 ) ، كان الجواب به عن ابن قبة
من جهة أنه أمر ممكن غير مستحيل ، وإن لم يكن واقعا لإجماع أو
غيره ، وهذا المقدار يكفي في رده .
إلا أن يقال : إن كلامه ( قدس سره ) بعد الفراغ عن بطلان التصويب ، كما
هو ظاهر استدلاله : من تحليل الحرام الواقعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 439 .
( 2 ) المعالم : 27 .
( 3 ) لم ترد " النظر " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ل ) .
( 4 ) انظر الصفحة 121 .
( 5 ) لم ترد " إلا أن يقال - إلى - الواقعي " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ولم ترد " من
تحليل الحرام الواقعي " في ( ر ) و ( ص ) .