بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين ( 1 ) .
فإن فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم أوتيت
بالماء فأتمم وضوءك ، إذا كان ما غسلته رطبا ، فإن كان قد جف فأعد الوضوء ، فإن
جف بعض وضوئك ، قبل أن تتمم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على
ما بقي ، جف وضوؤك أو لم يجف ( 2 ) .
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته
فانزع ( 3 ) .
ولا تمسح على عمامة ، ولا على قلنسوة ، ولا على خفيك ( 4 ) ، فإنه أروي عن العالم
عليه السلام : لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ( 5 ) ، ولا تمسح على جوربك
إلا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك .
ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين ( 6 ) .
ولا ينقض القئ ، ولا القلس ( 7 ) ، والرعاف ، والحجامة ، والدماميل ، والقروح
وضوءا ( 8 ) .
وإن احتقنت أو حملت الشياف ، فليس عليك إعادة الوضوء ( 9 ) .
فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف ، وكانت بالثفل ( 10 ) ،
فعليك الاستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء .
وإن خرج منك حب القرع ، وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه
هامش
1 - الفقيه 1 : 28 / 89 .
2 - أورده الصدوق في الفقيه 1 : 35 ، باب 13 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 6 .
3 - ورد مؤداه في المقنع : 6 ، والكافي 3 : 45 / 14 .
4 - ورد مؤداه في الهداية : 17 ، والفقيه 1 : 29 / 94 ، والتهذيب 1 : 361 / 1090 .
5 - المقنع : 6 ، والهداية : 1 7 ، والفقيه 1 : 30 / 95 ، باختلاف في ألفاظه .
6 - الهداية : 18 .
7 - القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ " الصحاح - قلس - 3 : 9 6 5 " .
8 - الهداية : 18 ، والفقيه 1 : 37 / 137 ، والمقنع : 5 ، والكافي 3 : 3 6 / 9 ، والتهذيب 1 : 13 / 25 .
9 - الفقيه 1 : 39 / 148 .
10 - الثفل : ما يخرج من البطن " مجمع البحرين - ثفل - 5 : 329 " .