النسخة الأصل وأدخل المجلد - أو الناسخ - الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب
الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر .
فاشتبه على المجلسي - رحمه الله - أو على الذي نقل عن المجلسي أن هذه كلها هو
كتاب الفقه المنسوب .
وقال السيد الصدر في فصل القضاء - ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه :
ومن عليهم بالثواب . ثم انخرمت الورقة اليسرى - كما نص عليه السيد علي خان
شارح الصحيفة - واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف ، وأبواب عديدة من
كتاب النوادر منها مختلطة به ، وجلها ممتازة عنه لا أول لها ، كما تقدم بعض القول في ذلك
بالعيان .
وإن الموجود من النوادر مبوب ، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ
الكليني ، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس .
ولم يلتفت السيد أمير حسين ، ولا من نقل له ، ولا المجلسي الناقل عن أمير
حسين ، إلى هذه الخصوصيات 1 .
* * *
وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه ، فقد نقله الشيخ في العدة قال :
عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته . وتركوا ما رواه في حال
تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء 2 .
وقال شيخنا العلامة الأنصاري في فرائد الأصول عند الاستدلال بالأخبار على
حجية خبر الواحد ما لفظه : ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي -
خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال
الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال ، حيث قالوا : ما
نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال : " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " 3 .
فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فصال ، وبعدم الفصل عن كتب
هامش
1 - فصل القضاء : 423 .
2 - عدة الأصول : 1 : 56 .
3 - الغيبة : 251 - 252 .