الأخرى فتقف خلف الإمام ، ويصلي بهم الركعة الثانية ، فيصلونها ويتشهدون ويسلم
الإمام ويسلمون بتسليمه ، فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح وللطائفة الأخرى
التسليم ( 1 ) .
وإن كان صلاة المغرب ، فصل بالطائفة الأولى ركعة ، وبالطائفة الثانية
ركعتين ( 2 ) .
وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة ، فاستقبل القبلة وصل
صلاتك بالإيماء ، فإن خشيت السبع يعرض لك ، فدر معه كيف ما دار ، وصل بالإيماء
كيف ما يمكنك ( 3 ) .
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 29 3 / 1337 ، والمقنع : 39 ، والكافي 3 : 455 / 1 و 2 ، والتهذيب 3 : 171 / 379 .
2 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 294 / 1338 .
3 - الفقيه 1 : 181 عن رسالة أبيه .