قال ( 1 ) : فعليه الإعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة ( 2 ) .
وعن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه
أن يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر ( 3 ) .
وقال عليه السلام : وإذا كان الرجل على عمل ، فليدم عليه السنة ثم يتحول
إلى غيره إن شاء ذلك ، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون ،
وبالله التوفيق .
هامش
1 - ليس في " ش " .
2 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 291 / 1 .
3 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2 : 74 / 320 ، الكافي 4 : 106 / 5 ، التهذيب 4 : 332 / 1043 .