الركوع ، وتسبيح السجود ، والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض ( 1 ) .
وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم : ركعة صليت أم ركعتين ، أعد
الصلاة ( 2 ) .
وإن سهوت فيما بين اثنتين ( 3 ) أو ثلاث أو أربع أو خمس ، تبني على الأقل ، وتسجد
بعد ذلك سجدتي السهو .
وقد روي : أن الفقيه لا يعيد الصلاة ( 4 ) .
وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ، ولا إعادة فيه ، لأنك خرجت
على يقين ، والشك لا ينقض اليقين ( 5 ) .
ولا تصل النافلة في أوقات الفرائض ( 6 ) ، إلا ما جاءت من النوافل في أوقات
الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها ، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز
صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل تمام صلاة الليل والوتر .
وتفسير ذلك ، أنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر
وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا ، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر إدراجا ، ثم
صليتم الغداة ( 7 ) .
وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض ، تكبيرة الافتتاح ، وتمام
الركوع ، والسجود ( 8 ) .
وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان ( 9 ) .
ولا تدع التعفير وسجدة الشكر ، في سفر ولا حضر .
هامش
1 - ورد مؤداة في البحار 83 : 162 / 3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، وقد وردت بعض
فقراته في الهداية : 29 ، والكافي 3 : 272 / 5 .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والمقنع : 30 ، والكافي 3 : 350 / 1 و 2 و 3 و 4 .
3 - في نسخة " ش " : " و " .
4 - الفقيه 1 : 225 / 993 ، المقنع : 31 .
5 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 352 / 1460 .
6 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 247 / 982 و 98 3 و 984 ، والكافي 3 : 288 / 3 و 289 / 6 .
7 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 307 / 140 4 .
8 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 146 / 570 ، والكافي 3 : 347 / 2 .
9 - التهذيب 2 : 101 / 375 باختلاف يسير .