التبرع بكل المال :
مذهب الجمهور من العلماء أن للانسان أن يهب
جميع ما يملكه لغيره .
وقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب
الحنفي : لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه
الخير ، وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه .
وحقق هذه القضية صاحب الروضة الندية فقال :
" من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا
بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله ، ومن كان يتكفف
الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله
ولا بأكثره .
وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن
مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التي دلت على
مشروعية التصدق بزيادة على الثلث " ا . ه
الثواب على الهدية :
ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من
أعلى لأدنى .
لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن
عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل