قال ابن قدامة في " المغني " :
" فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم . إلا أن
النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه
لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه " .
وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن
جبير اباحته .
واحتجوا بأن الأصل الإباحة . ولم يرد بتحريمها
نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الإباحة . اه .
والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية :
( 1 ) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين .
( 2 ) أن لا يخالطه قمار ( 3 ) أن لا يصدر أثناء اللعب ما
يخالف شرع الله .
فقه السنة — صفحة 514
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٥١٤