الأكل والشرب ، ودعوى الاجماع غير صحيحة ، وهذا من
شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره ، لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب
فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية
وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم - انتهى .
وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الأواني منهما بدون
استعمال . ورخصت فيه طائفة .
الآنية من غير الذهب والفضة :
أما اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة وإن كانت
أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز ، لان الأصل في
الأشياء الحل . ولم يرد دليل يدل على التحريم .
جواز اتخاذ السن والانف من الذهب :
يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه
إذا احتاج إلى شئ من ذلك . روى الترمذي عن عرفجة
ابن أسعد قال :
" أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق
فأنتن علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ
أنفا من ذهب " .
قال الترمذي : روي عن غير واحد من أهل العلم
أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وروى النسائي قال معاوية