Skip to main content

فقه السنة — Page 265

Contributors:

P.265
وقال أبو حنيفة : يجوز التقاطها . وقال مالك : " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا " .
النفقة على اللقطة : وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها ، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر .