پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 195

پدیدآورندگان:

ص۱۹۵
ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل ، وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو .
هلاك العين المستأجرة : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها ، فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ . ومن استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه .