پرش به محتوای اصلی

فقه السنة — صفحه 193

پدیدآورندگان:

ص۱۹۳
اعصر الزيت ، فإن ملكه نصفه الان جاز ، وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز ، للجهالة .
إجارة الأرض ( 1 ) : ويصح استئجار الأرض ، ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء . وإذا كانت للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها ، إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع فيها ما يشاء . فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة ، لان منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والزرع كما يختلف تأخير المزروعات في الأرض ، وله أن يزرعها زرعا آخر غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه . وقال داود : ليس له ذلك .
استئجار الدواب : ويصح استئجار الدواب . ويشترط فيه بيان المدة أو المكان ، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب ، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها .
پاورقی
( 1 ) يرجع إلى الجزء السابق ( 12 ) في باب المزارعة .