Skip to main content

فقه السنة — Page 129

Contributors:

P.129
وقيل : يجوز أخذ العوض عنه ، وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي أبي يعلى وابن تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ، لان هذا عوض مستقر في الذمة فحازت المعاوضة كسائر الديون من القرض وغيره .