دليل على المنع ، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه .
( 21 ) اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما :
يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع ( 1 ) .
قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز :
يأتم بالامام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام . انتهى .
وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من
وراء الحجرة يصلون بصلاته .
( 22 ) حكم الائتمام بمن ترك فرضا :
تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عالم
بما تركه الامام ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( يصلون بكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وان أخطأوا فلكم وعليهم ) رواه
أحمد والبخاري . وعن سهل قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( الامام ضامن فإن أحسن فله ولهم ، وإن أساء فعليه ) يعني ولا عليهم ، رواه
ابن ماجة . وصح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ، فأعاد ولم
يعيدوا .
( 23 ) الاستخلاف :
إذا عرض للامام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث ، أو سبقه
الحدث فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين . فعن عمرو بن ميمون
قال : إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما
هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول
عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة . رواه البخاري .
وعن أبي رزين قال : صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم
انصرف ، رواه سعيد بن منصور . وقال أحمد : ان استخلف الامام فقد
استخلف عمر وعلي ، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس
وحدانا من حيث طعن ، وأتموا صلاتهم .
هامش
( 1 ) أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو .