233 - حدثني الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي ،
عن أبي عبد الرحمن ( ص 73 ) هشام بن يوسف قاضي صنعاء أن أهل
خفاش أخرجوا كتابا من أبى بكر الصديق رضي الله عنه في قطعة أديم يأمرهم
فيه أن يؤدوا صدقة الورس .
وقال مالك ، وابن أبي ذئب ، وجميع أهل الحجاز من الفقهاء ، وسفيان
الثوري ، وأبو يوسف : لا زكاة في الورس والوسمة والقرط والكتم والحناء
والورد .
وقال أبو حنيفة : في قليل ذلك وكثيره الزكاة .
وقال مالك : في الزعفران إذا بلغ ثمنه مائتي درهم وبيع ، خمسة دراهم . وهو
قول أبى الزناد .
وروى عنه أيضا أنه قال : لا شئ في الزعفران .
وقال أبو حنيفة وزفر : في قليله وكثيره الزكاة .
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : إذا بلغ ثمنه أدنى ثمن خمسة أوسق من تمر
أو حنطة أو شعير أو ذرة أو صنف من أصناف الحبوب ففيه الصدقة .
وقال ابن أبي ليلى : ليس في الخضر شئ . وهو قول الشعبي .
وقال عطاء وإبراهيم النخعي : فيما أخرجت أرض العشر من قليل وكثير
العشر أو نصف العشر .
234 - وحدثني الحسين بن الأسود قال : حدثنا يحيى بن آدم عن سعيد بن سالم عن
الصلت بن دينار ،
عن أبي رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتنا
حتى دساتج الكراث .
فتوح البلدان — صفحة 89
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص٨٩