محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقال : مالي
أراك ساهم ( 1 ) الوجه ؟ فقلت : إن بي حمى الربع فقال : ما يمنعك من المبارك الطيب ؟
إسحق السكر ثم امخضه بالماء واشربه على الريق عند المساء قال : ففعلت فما عادت
إلى .
( 2630 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن بعض
أصحابنا قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( ع ) الوجع فقال : إذا آويت إلى فراشك فكل
سكرتين ، قال : فأكلت فبرأت .
باب 38 - أنه لا ينبغي التداوي بدواء مر لغير ضرورة
( 2631 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) أي تغير ، سمع منه ( م ) .
3 - الكافي ، 6 / 333 ، كتاب الأطعمة ، باب السكر ، الحديث 5 .
الوافي الحجرية ، 3 / 135 ، باب الطب .
الوسائل ، 25 / 104 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 51 ، من أبواب الأطعمة المباحة ،
الحديث 3 ( 31332 ) .
البحار ، 47 / 41 ، الباب 4 ، باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه ( ع ) ، الحديث 52 .
في الكافي : قال : ففعلت ذلك فبرأت . . . ، لكن في الوسائل : ففعلت فبرأت .
ذيله : فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال : من أين يعرف أبو عبد الله ( ع )
هذا ، هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب كتب فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه .
وفي حاشية على نسخة ( م ) بعنوان عبد العزيز : يظهر من هذا الخبر بملاحظة ما مضى من
اختيار رسول الله ( ص ) مقدار عشرة دراهم من السكر ، أن مقدار السكرتين لا يتجاوز
عشرة دراهم والله تعالى أعلم .
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي ، 6 / 334 ، كتاب الأطعمة ، باب السكر ، الحديث 11 .
الوافي ، 19 / 341 ، باب السكر ، الحديث 10 .
الوسائل ، 25 / 102 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 50 ، من أبواب الأطعمة المباحة ،
الحديث 4 ( 31326 ) .
في الكافي والوافي : بدل ، " حم بعض أصحابنا " : " حم بعض أهلنا " .
في الكافي : . . . فأمرسها بيدك واسقه فإذا كانت الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ونجمها
كما فعلت واسقه وإذا كانت الليلة الثالثة فخذ ثلاث سكرات ونصفا ، ونجمهن مثل ذلك . . .
في الحجرية : ذلك إلى أبو عبد الله ، وهو سهو .
في الوسائل : فإذا أصبحت فمثها بيدك واسقه فإذا كان . . . في ( م ) : فثلاث سكرات ونصفا
ونجمين مثل .
وفي النسخة الحجرية : " فمتها " بدل " فامرسها " . وفي حاشية في هامش نسخة ( م ) بعنوان
عبد العزيز : إخباره ( ع ) من عدم جعل الله الشفاء في المر مع مشاهدهة خلافه بالوجدان
القطعي يحتمل أولا أن يحمل على الانشاء ، أي الكراهة ، كما فهمه المصنف ( ره ) وثانيا أن
يكون إخبارا عن عدم الحصر كما يظهر من الأخبار التالية ، وثالثا أن يحمل على نفي الشفاء
الذي لا ضرر فيه أصلا بخلاف السكر والله تعالى أعلم .
وقال أيضا : يظهر من تصريح بعض الأطباء بأن مقدار الشربة من السكر ثلاثون درهما أن وزن
ثلاث سكرات ونصفا ، لا يزيد على المقدار المذكور ، ويحتمل أن يكون المذكور غير متجاوز
من عشرة دراهم بقرينة ما مضى من اختيار الرسول ( ص ) .