باب 40 : كراهة لبس السواد إلا ما استثنى . ( 1 )
باب 41 : أنه ينبغي للشيعة أن يتزينوا بما قدروا عليه .
باب 42 : أن خير لباس كل زمان ، لباس أهله .
باب 43 : كراهة الشهرة في الملابس والمراكب وغيرها . ( 2 )
باب 44 : أنه لا ينبغي التختم بغير الفضة .
باب 45 : جواز لبس كل لون من الثياب ( 3 ) .
لأب 46 : ما ينبغي أن يقال عند تلاوة أنواع من الآيات . ( 4 )
باب 47 : جواز القراءة بالقراءات المشهورة بين العامة ، لا بالقراءات المروية ، في
زمان الغيبة . ( 5 )
باب 48 : استحباب تعلم الناس القرآن وتعليمه الناس عينا ووجوبه كفاية . ( 6 )
باب 49 : استحباب قراءة القرآن على كل حال إلا ما استثنى . ( 7 )
باب 50 : استحباب كثرة تلاوة القرآن وأن كل حرف منه له ثواب .
باب 51 : وجوب سجود التلاوة على القارئ كلما قرأ عزيمة وعلى المستمع
كلما استمع .
هامش
( 1 ) العباء والعمامة والخف ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) الكراهة أعم من الحرمة ، سمع منه ( م ) .
( 3 ) في الحجرية بدل الثياب : اللباس .
( 4 ) في الحجرية : أنواع آيات من القرآن .
( 5 ) هذا العنوان في المتن هكذا : بين العامة ، لا بالقراءة المروية ، في زمان الغيبة . والظاهر أنه
الصحيح .
( 6 ) هذا العنوان ساقط من الفهرس ثابت في المتن فلذا أثبتناه وكذا موجود في ( م ) والظاهر :
استحباب تعلم الخ فما في الحجرية : تعليم الناس ، سهو .
( 7 ) الجنابة والحيض والاستحاضة ، سمع منه ( م ) .