بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يشرب الدواء أو يقطع العرق وربما
انتفع به وربما قتله ؟ قال : يقطع ويشرب .
( 2489 ) 3 - الحسين بن بسطام في طب الأئمة ( ع ) ، عن محمد بن إبراهيم
العلوي ، عن أبيه إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحسن العسكري ( ع ) ، عن آبائه قال :
قيل للصادق ( ع ) : الرجل يكتوي بالنار وربما قتل وربما تخلص ؟ قال : قد اكتوى
رجل على عهد رسول الله ( ص ) وهو قائم على رأسه ( 1 ) .
( 2490 ) 4 - وعن جعفر بن عبد الواحد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
هامش
3 - طب الأئمة ( ع ) ، 54 ، في الكي والحقنات .
الوسائل ، 25 / 223 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 134 ، من أبواب الأطعمة المباحة ،
الحديث 7 ( 31742 ) .
البحار ، 62 / 64 ، الباب 50 ، باب أنه لم سمي الطبيب طبيبا ، الحديث 6 .
في طب الأئمة : عن أبي الحسن العسكري قال : سمعت الرضا ( ع ) يحدث عن أبيه ، قال :
سئل يونس بن يعقوب الرجل الصادق يعني جعفر بن محمد ( ع ) قال : يا بن رسول الله ، الرجل
يتكوى بالنار ، وربما قتل وربما تخلص ، قال : اكتوى رجل من أصحاب رسول الله ( ص )
ورسول الله قائم على رأسه .
وقد تقدم الحديث بعينه في 3 / 55 ، من أصول الفقه ، وفيه : الحسن بن بسطام .
( 1 ) هذا يدل على جواز الكي ، والنبي ( ص ) لم ينكر ذلك ، ولأن تقريره حجة ، أي بيان
الإمام ، سمع منه ( م ) .
4 - طب الأئمة ( ع ) ، 54 ، في الكي والحقنات .
الوسائل ، 25 / 223 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 134 ، من أبواب الأطعمة المباحة ،
الحديث 8 ( 31743 ) .
البحار ، 62 / 64 ، الباب 50 ، باب أنه لم سمي الطبيب طبيبا ، الحديث 7 .
في الوسائل وطب الأئمة والبحار : هل يعالج بالكي .
وفي طب الأئمة : وما على الرجل أن يتداوى ، وأن لا بأس به .
وفي الوسائل : ولا بأس به .