باب 3 - أنه لا بأس بالمداواة ، وبط الجراح والكي بالنار والدواء ، وإن كان
فيه شئ من السموم التي لا يغلب معها ظن الموت وجميع الأدوية إلا الحرام
( 2487 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد ، عن محمد بن يحيى ، عن أخيه العلاء ، عن إسماعيل بن الحسن
المتطبب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي
طب عربي ولست آخذ عليه صفدا ( 1 ) ؟ قال : لا بأس ، قلت : إنا نبط الجرح ونكوي
بالنار ؟ قال : لا بأس قلت : نسقي هذا السموم الأسمحيقون والغاريقون ؟ قال :
لا بأس ، قلت : أنه ربما مات ؟ قال : وإن مات ، قلت : نسقي عليه النبيذ ؟ قال : ليس في
حرام شفاء ، الحديث .
( 2488 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس
هامش
الباب 3
فيه 6 أحاديث
1 - روضة الكافي ، 8 / 193 ، معالجة بعض الأمراض ، الحديث 229 .
الوافي الحجرية ، 3 / 134 ، الجزء 14 ، باب الطب ، الحديث 2 .
الوسائل ، 25 / 221 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 134 ، من أبواب الأطعمة المباحة ،
الحديث 2 ( 31737 ) .
البحار ، 62 / 66 ، الباب 50 ، باب إنه لم سمي الطبيب طبيبا ، الحديث 16 .
وفي نسختنا الحجرية : وعن محمد بن خالد .
ذيله في الكافي : قد اشتكى رسول الله ( ص ) فقالت له عائشة : بك ذات الجنب فقال ؟ إني أكرم
على الله عز وجل من أن يبتليني بذات الجنب قال : فأمر له بصبر .
لعل ما في ذيل الحديث استشهاد لجواز أصل التداوي .
في الوسائل بيان ، راجعه إن شئت .
و " الصفد " كما قيل : لها بالتحريك العطاء .
( 1 ) لا يدل على أن العطاء لا يجوز ، سمع منه ( م ) .
2 - روضة الكافي ، 8 / 194 ، نفع الحجامة في ألم الضرس ، الحديث 230 .
الوافي الحجرية ، 3 / 134 ، الجزء 14 ، باب الطب .
الوسائل ، 25 / 222 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 134 ، من أبواب الأطعمة المباحة ،
الحديث 3 ( 31738 ) .
البحار ، 62 / 67 ، الباب 50 ، باب أنه لم سمي الطبيب طبيبا ، الحديث 17 .