أبي عبد الله ( ع ) قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير .
( 2776 ) 2 - ورواه الصدوق في الخصال ، بإسناده عن علي ( ع ) في حديث
الأربعمأة ، مثله .
( 2777 ) 3 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) أن النبي ( ص ) قال
لبعض نسائه : مري ( 1 ) نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ( 2 ) فإنه مطهرة
للحواشي ومذهبة للبواسير .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم .
ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا .
ورواه في العلل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم .
هامش
3 - التهذيب ، 1 / 44 ، الباب 3 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 64 ( 125 ) .
الكافي ، 3 / 18 ، الباب 12 ، كتاب الطهارة ، الحديث 12 .
الفقيه ، 1 / 32 ، الباب 2 ، أحكام التخلي ، الحديث 62 .
الاستبصار ، 1 / 51 ، الباب 31 ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، الحديث 2 .
علل الشرائع ، 1 / 286 ، الباب 205 ، الحديث 2 .
الوافي ، 6 / 128 ، أبواب الطهارة من الخبث ، الحديث 18 .
الوسائل ، 1 / 316 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 ، باب وجوب الاستنجاء للصلاة ،
الحديث 3 ( 831 ) .
البحار ، 80 / 199 ، الباب 3 ، باب آداب الاستنجاء ، الحديث 4 .
في الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن
علي بن محبوب وعن إبراهيم بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن . . .
في الفقيه : مري النساء المؤمنات . . .
في الوافي : " المطهرة " بفتح الميم وكسرها في الأصل الإداوة ، والمراد بها هنا المزيلة للنجاسة ،
و " الحواشى " جوانب المخرج .
( 1 ) الأمر بالأمر يدل على الوجوب الفرق بينهما قليل ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) بعضهم قال : هذا يدل على استبراء المرأة ، ولا دلالة عليه ، سمع منه ( م ) .