فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم قسمة .
( 2272 ) 2 - وقال عليه السلام : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
باب 3
( 2273 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض
أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق
به من غيره وإن زاد على الاثنين ( 1 ) فلا شفعة لأحد منهم .
هامش
( 1 ) قبل القسمة فإذا قسما يجوز الشفعة عند الشافعي ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 3 ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا قبل القسمة ، فلو وقع البيع
بعدها ، فلا شفعة ) .
الجديد ، 25 : 396 / 2 ( 32207 ) ، القديم ، 17 : 316 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 281 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 166 / 737 ، وفي الفقيه ، 3 : 78 /
3372 ، الباب 36 ، باب الشفعة ، الحديث 5 .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشفعة ، الباب 7 ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا
فلا شفعة لأحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك ) .
الجديد ، 25 : 402 / ( 32223 ) ، القديم ، 17 : 321 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 281 / 8 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 79 / 3377 ، الباب 36 ، باب الشفعة ،
الحديث 1 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 7 : 164 / 730 ، والاستبصار ، 3 : 116 / 413 .
( 1 ) هذا رد على العامة لأنهم يقولون بها فيما زاد على الاثنين ، سمع منه ( م ) .