كتاب الشفعة
أبواب
باب 1
( 2269 ) 1 - قال عليه السلام : الشفعة لا تكون إلا لشريك .
( 2270 ) 2 - وقال عليه السلام : الشفعة في البيوع ، إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن .
باب 2
( 2271 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الشفعة لا تكون إلا لشريكين ما لم يتقاسما ( 1 )
هامش
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الشفعة ، الباب 1 ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك ) .
الجديد ، 25 : 395 / 1 و 2 ( 32203 ، 32204 ) ، القديم ، 17 : 315 / 1 و 2 .
نقلهما عن التهذيب : 7 : 164 / 725 و 726 .
2 - الوسائل ، كتاب الشفعة ، الباب 2 ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك ) .
الجديد ، 25 : 395 / 1 ( 32205 ) ، القديم ، 17 : 316 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 281 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 164 / 728 .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الشفعة ، الباب 7 ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين ، لا أزيد فإن زادوا
فلا شفعة لأحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك ) .
الجديد ، 25 : 401 / 1 ( 32222 ) ، القديم ، 17 : 320 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 281 / 7 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 164 / 729 ، والاستبصار ، 3 :
116 / 412 .
في الوسائل : لا تكون الشفعة . . . ما لم يقاسما . . . لواحد منهم شفعة .
رواه بتمامه في الباب 7 ، الحديث 1 .