باب 11
( 2203 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام في آنية أهل الكتاب ، قال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا
كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير .
باب 12
( 2204 ) 1 - سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عما أهل ( 1 ) لغير الله به ؟ فقال : ما ذبح
لصنم أو وثن أو شجر ، حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير .
هامش
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 54 ( با ب تحريم ، الأكل
في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه ) .
الجديد ، 24 : 211 / 6 ( 30368 ) ، القديم ، 16 : 386 / 6 .
نقله عن التهذيب : 9 : 88 / 371 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 348 / 4223 ، الباب 96 ، باب
الصيد والذبائح ، الحديث 107 ، وأشار إلى نحوه عن المحاسن ، 2 / 454 ، كتاب المآكل ،
الباب 49 ، باب مؤاكلة أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم ، الحديث 375 .
في الوسائل : . . . فيه الميتة . . .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 55 ( باب تحريم ما أهل لغير
الله به ، وهو ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر ) .
الجديد ، 24 : 212 / 1 ( 30371 ) ، القديم ، 16 : 386 / 1 .
الآية الشريفة : المائدة ، 5 : 3 .
نقله عن التهذيب : 9 : 83 / 354 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 343 / 4213 ، الباب 96 ، باب
الصيد والذبائح ، الحديث 97 .
( 1 ) أي نودي عليه بغير اسم الله ، سمع منه ( م ) .