( 2200 ) 3 - وروي : إن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر
من دفيفه فلا يؤكل .
باب 9
( 2201 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه
فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل .
باب 10
( 2202 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله
فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله .
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 24 : 153 / 4 ( 30220 ) ، القديم ، 16 : 347 / 4 .
نقله عن الفقيه : 3 : 322 / 4146 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 27 .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب . 2 ( باب تحريم بيض لا يؤكل
لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما استوى طرفاه ) .
الجديد ، 24 : 155 / 4 ( 30225 ) ، القديم ، 16 : 348 / 4 .
نقله عن التهذيب : 9 : 16 / 63 و 16 / 60 ، وأشار إليه عن الفقيه : 3 : 321 / 4146 ،
الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 26 ، وأشار إليه عن الكافي ، 6 : 249 / 2 .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 22 ( باب عدم تحريم طير
الماء بمجرد أكله للسمك ، وأن ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال ، وما كان فيه مما
يحرم مثله في البر فحرام ) .
الجديد ، 24 : 159 / 2 ( 30236 ) ، القديم ، 16 : 351 / 2 .
نقله عن الفقيه : 3 ؟ 339 / 4201 ، الباب 69 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 84 .